الشافعية قالوا: تنقسم شروط الصيام إلى قسمين: شروط وجوب، وشروط صحة، أما شروط وجوبه فأربعة:
- البلوغ
- الإسلام
- العقل
- الإطاقة حسا وشرعا
أما شروط صحته فأربعة :
- الإسلام حال الصيام.
- التمييز.
- خلو الصائم من الحيض والنفاس والولادة وقت الصوم وإن لم تر الوالدة دماً.
- أن يكون الوقت قابلاً للصوم.
الحنفية قالوا: شروط الصيام ثلاثة أنواع: شروط وجوب، وشرطو وجوب الأداء، وشروط صحة الأداء. فأما شروط الوجوب، فهي ثلاثة:
- الإسلام.
- العقل.
- البلوغ.
وأما شروط وجوب الأداء فاثنان:
- الصحة.
- الإقامة.
وأما شروط صحة الأداء. فاثنان:
- الطهارة من الحيض والنفاس.
- النية؛ فلا يصح أداء الصوم إلا بالنية تمييزاً للعبادات عن العادات.
المالكية قالوا: للصوم شروط وجوب فقط، وشروط صحة فقط، وشروط وجوب وصحة معاً، أما شروط الوجوب فهي اثنان :
- البلوغ.
- القدرة على الصوم.
وأما شروط صحته فثلاثة:
- الإسلام.
- الزمان القابل للصوم.
- النية على الراجح من الآراء.
وشروط وجوبه وصحته معاً ثلاثة:
- العقل
- النقاء من دم الحيض والنفاس.
- دخول شهر رمضان فلا يجب صوم رمضان قبل ثبوت الشهر.
الحنابلة قالوا: شروط الصوم ثلاثة أقسام: شروط وجوب فقط، وشروط صحة فقط، وشروط وجوب وصحة معاً، فأما شروط الوجوب فقط، فهي ثلاثة:
- الإسلام.
- البلوغ.
- القدرة على الصوم.
وأما شروط الصحة فقط فهي ثلاثة:
- النية.
- انقطاع دم الحيض.
- انقطاع دم النفاس.
وأما شروط الوجوب والصحة معاً، فهي ثلاثة:
- الإسلام.
- العقل
- التمييز